• اكتب معانا
  • ماتنسناش
  • تابعنا
الموضوع اللي جاي
أكتر من 6 مليار جنيه تكلفة علاج المصريين على نفقة الدولة في 2017
الموضوع اللي فات
مصر خامس أرخص دولة عربية في أسعار البنزين

"حجب المواقع اللي بتهدد الأمن": البرلمان وافق على قانون الجرائم الإلكترونية

.

مجلس النواب وافق بشكل نهائي على مشروع قانون الحكومة قدمته لمكافحة الجرائم الإلكترونية. مشروع القانون فيه 45 مادة، ده ملخص لأهم نقط القانون:

- مقدم الخدمة، اللي هو الشركة اللي بتقدملك خدمة الإنترنت، عليه واجبات زي حفظ وتخزين سجل المعلومات لمدة 180 يوم متصلة، البيانات الواجب حفظها زي ما حددها القانون هي: البيانات التي تمكن المستخدم من التعرف على مستخدم الخدمة - البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام امعلوماتي االمتعامل فيه متى كانت تحت سيطرته - البيانات المتعلقة بحركة الاتصال - البيانات الممتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال - أي بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز.

في نفس الوقت مقدم الخدمة لازم يحافظ على سرية البيانات والمعلومات اللي احتفظ بيها عنك كمستخدم، والبيانات دي ماتطلعش غير بأمر مسبب من جهة قضائية مختصة، ولو في جهة قضائية أصدرت أمر للشركة بتاعت الإنترنت وقالتلهم هاتوا معلومات المستخدم الفلاني، يبقى الشركة ملزمة تديلهم بيانات المستخدم ومعلومات عن الحسابات والمواقع اللي بتدخل عليها والأشخاص والجهات اللي بيتواصل المستخدم معاهم، مع التأكيد على احترام الحياة الخاصة والحريات اللي بيكفلها الدستور.

القانون هيطبق كالتالي: "على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متى كان الفعل معاقبا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني وذلك في الأحوال الآتية: 1- إذا ارتكبت الجريمة على متن أي وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو االمائي وكانت مسجلة لدى مصر أو تحمل علمها. 2- إذا كان المجني عليهم أو أحدهم مصريا. 3- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في مصر. 4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة بينها مصر. 5- إذا كان من شأن الجريم إلحاق ضرر بأي من مواطني مصر أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأي من مصالحها في الداخل أو الخارج. 6- إذا وجد مرتكب الجريم في مصر بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه".

أما بالنسبة لموضوع حجب المواقع الإلكترونية، القانون أوضح إن لو جهة التحقيق المختصة قدمت دليل على إن في موقع معين داخل أو خارج مصر، بينشر أي حاجة بيجرمها القانون أو بتهدد الأمن القومي وأمن البلاد، يتم حجب الموقع ده، بس كمان لازم أمر الحجب يتعرض على المحكمة المختصة اللي تصدر قرارها في مدة ماتزيدش عن 72 ساعة بالقبول أو الرفض. في حالة الاستعجال أو وجود خطر هيحصل، جهات التحري هتبلغ الجهاز عشان يبلغ مقدم الخدمة ويقوم بالحجب فورًا، ويتم تقديم تظلم أمام محكمة الجنايات بعد 7 أيام من صدور القرار أو تنفيذه. 

 

 

أما عن العقوبات اللي حددها القانون فهي كالتالي:

- جريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.

- جريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل غلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

- جريمة الدخول غير المشروع، عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه، فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب االخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

- جرائم اصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الالكتروني ونسبه زورا غلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الالكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

 
Home
خروجات النهاردة
Home
Home