• اكتب معانا
  • ماتنسناش
  • تابعنا
الموضوع اللي جاي
خدمة "أوبر كونكت" لتوصيل الطلبات بدأت في مصر لأول مرة بالشرق الأوسط
الموضوع اللي فات
إرسال وفد مصري من الأطباء لمساعدة المركز الطبي بجامعة بيروت

فرض 5 جنيه رسوم على الخدمات المختلفة والتذاكر والتراخيص لدعم ذوي الإعاقة

البرلمان وافق على القانون وحدد موارد تمويل صندوق دعم ذوي الإعاقة
قانون دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على المواد المنظمة لموارد تمويل صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من الحكومة، ونصت المادة 12 من القانون على التالي:

يفرض رسم إضافي قيمته خمسة جنيهات على رسوم الخدمات الآتية:

1. رخصة السلاح

2. رخصة القيادة بجميع أنواعها.

3. رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها.

4. استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية.

5. التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية.

6. تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك التذاكر التي تقل قيمتها عن ثلاثون جنيها والحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.

7. طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.

8. تأشيرات الإقامة للأجانب.

9. تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.

10. كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.

11. عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.

12. تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص له.

13. طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.

14. طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.

وتؤول حصيلة قيمة الرسم الإضافي المشار إليه في هذه المادة إلى الصندوق.

وتنص المادة (13): يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي حكومي وخاص لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية والمساهمة في دمج وحماية ذوي الإعاقة، بأداء مساهمة تكافلية مقدارها خمسة جنيهات، ويستثني من ذلك طلاب مدارس التربية الخاصة (فكري- سمعي- بصري)، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي والمعاهد العالية والمتوسطة، حكومية وخاصة وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالى والبحث العلمى، كما يخصم مبلغ شهري من أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص والبنوك الحكومية وغير الحكومية وغيرهم، على النحو التالي:

مبلغ ثلاثة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الثالثة.

مبلغ خمسة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى.

مبلغ عشرة جنيهات للدرجات الوظيفية فيما فوقها.

ويجري الخصم بمعرفة الجهات التي تقوم بدفع الأجور للعاملين بها، وتُورّيدها مباشرة إلى الصندوق، على أن تُسدد قيمتها في هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

وتنص المادة (14):

تتكون موارد الصندوق من الآتي:

1- الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة.

2- حصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة (12) من هذا القانون.

3- حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (13) من هذا القانون.

4- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

5- التبرعات والهبات والوصايا والمنح، والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق، بما لا يتعارض مع أغراضه.

 
Home
خروجات النهاردة
Home
Home